التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11601 كانون الثاني 1985

المادة 15-أ - لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية واللوازم ومقاولات الأشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار والاسكان الخاصة بهم والتأمين الصحي والأحكام الخاصة بإدارة الموانىء وإجراءات الأمن والصحة ورسوم وعوائد وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة. ب- يجوز أن تشتمل الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة على مقدار الأجور والرسوم الإضافية والتعويضات التي تستوفيها المؤسسة من المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والمصالحة عليها. ج- تحصل الاموال المستحقة للمؤسسة بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية. د- لمجلس الإدارة إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 15 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية