التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11601 كانون الثاني 1985

المادة 4- أ- تتولى المؤسسة وحدها إنشاء الموانيء في المملكة وإدارتها وتنميتها واستغلالها وصيانتها والقيام بعمليات تفريغ وتحميل البواخر ( الاستفادويرية) والتجريم وتحميل الشاحنات وتقديم سائر الخدمات الأخرى ذات الصلة بالموانيء. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان تتعاقد مع أي جهة اخرى لتتولى أياً من المهام والاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب اتفاقية يقرها مجلس الوزراء لهذه الغاية تحدد فيها مدة العقد وشروطه وسائر الاحكام المتعلقة به.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية