الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5821 نيسان 1975
المادة 2- لغايات هذا القانون تعني كلمة (هيئة) حيثما وردت فيه الشركات المساهمة والعادية والبنوك والمؤسسات العامة
والخاصة والجمعيات والجماعات والنقابات على اختلاف انواعها واغراضها والغرف التجارية والصناعية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5821 نيسان 1975
الإحالة
المادة 2 من قانون مؤقت تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 15 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 582)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.