الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5821 نيسان 1975
أ- تخضع الاموال التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون للتقادم المسقط حسب القوانين التي
تنظمها او تتعلق بها. ومع مراعاة اي نص خاص يقضي بخلاف ذلك تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بهذه الاموال وتحسب
تلك المدة على الوجه التالي:-
1- الودائع تحت الطلب: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة تبدأ بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة
في حساب هذه الودائع.
2- الودائع لاجل التي تجدد تلقائيا: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس سنوات تبدأ من تاريخ وفاة المودع
او غيابه غيبة انقطاع ، شريطة ان لا تقل تلك المدة من تاريخ الايداع حتى تاريخ الايلولة للحكومة عن خمسة عشر سنة.
3- الاموال الاخرى: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمسة عشر سنة تبدأ من التاريخ المقرر او المتفق عليه
لاستردادها او لاستحقاقها او تاريخ العلم او التبليغ بذلك الاستحقاق اذا كانت طبيعة ذلك الاستحقاق او النصوص او الاتفاقيات
او الترتيبات او الالتزامات الخاصة به تقتضي العلم به او التبليغ عنه.
ب - يشترط لنفاذ احكام المادتين (3 ، 5 ) من هذا القانون ان تنشر الهيئة التي تنطبق عليها احكام المادتين (2 ، 4 )
من هذا القانون اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية ، تصف فيه الاموال الموجودة لديها التي ستؤول الى
الحكومة بموجب هذا القانون قبل ايلولتها بشهر على الاقل وتنذر فيه اصحاب تلك الاموال بأن اموالهم ستؤول الى الحكومة
اذ لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة.