التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤقت تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 15 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2545، ص 582
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5821 نيسان 1975

المادة 7- أ- اذا اقيمت دعوى من اي شخص خلاف الحكومة المطالبة بأي من الاموال التي ينطبق عليها هذا القانون و الموجودة لدى اية هيئة يترتب على المحكمة اما من تلقاء نفسها او بناء على الطلب وتحت طائلة بطلان اي قرار نهائي تصدره خلافا لذلك في الدعوى ان تدخل النائب العام شخصا ثالثا فيها بصفته ممثلا للحكومة. ب - اذا ثبت للمحكمة بأية صورة من الصور ، وفي اية مرحلة من مراحل المحاكمة ، ان حق المطالبة بالاموال المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة قد سقط وفقاً لاحكام هذا القانون فان عليها ان تحكم بتملك الحكومة لتلك الاموال من تاريخ سقوط ذلك الحق اعتبارا اي قرار او تصرف يقضي بغير ذلك باطلا. جـ - للنائب العام ان يقدم دعوى اعتراض الغير على القرار الذي اصدرته اية محكمة خلافا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤقت تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 15 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية