الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5821 نيسان 1975
المادة 7- أ- اذا اقيمت دعوى من اي شخص خلاف الحكومة المطالبة بأي من الاموال التي ينطبق عليها هذا القانون و الموجودة
لدى اية هيئة يترتب على المحكمة اما من تلقاء نفسها او بناء على الطلب وتحت طائلة بطلان اي قرار نهائي تصدره خلافا
لذلك في الدعوى ان تدخل النائب العام شخصا ثالثا فيها بصفته ممثلا للحكومة.
ب - اذا ثبت للمحكمة بأية صورة من الصور ، وفي اية مرحلة من مراحل المحاكمة ، ان حق المطالبة بالاموال المبينة في
الفقرة ( أ ) من هذه المادة قد سقط وفقاً لاحكام هذا القانون فان عليها ان تحكم بتملك الحكومة لتلك الاموال من تاريخ
سقوط ذلك الحق اعتبارا اي قرار او تصرف يقضي بغير ذلك باطلا.
جـ - للنائب العام ان يقدم دعوى اعتراض الغير على القرار الذي اصدرته اية محكمة خلافا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه
المادة.