الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976
أ- تنظم شروط خدمة موظفي ومستخدمي السلطة بما في ذلك الرواتب والاجور والعلاوات والنفقات والمكافآت وانهاء خدماتهم
وتأديبهم بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر خدمات الموظفين المصنفين المنقولين الى السلطة خاضعة للتقاعد
بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني.
ج- اذا انتقلت الى السلطة ملكية اي مشروع فان موظفيه ومستخدميه يصبحون من ملاك السلطةاعتباراً من ذلك التاريخ شريطة
الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة.
د- للسلطة ان تؤسس صندوقا للتوفير والادخار لموظفيها ومستخدميها وعمالها وان تتخذ الترتيبات والاجراءات اللازمة للتأمين
الصحي والاجتماعي والتأمين على الحياة والاصابات ، ولاقامة المشاريع الاسكانية لهم وان تساهم في الصناديق والمشاريع
المذكورة.