التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976

أ- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر او امتياز قائم للسلطة بموافقة مجلس الوزراء الحق في تملك اي مشروع او جزء منه ترى انه يساعدها على تحقيق اهدافها وفي توسيع مناطق التزويد بالطريقة التي تراها مناسبة بما في ذلك دمج المشاريع مع بعضها ، ويشترط ان يتم هذا التملك والتوسيع مقابل تعويض يقدر بتاريخ التملك والتوسيع وفقاً لاحكام هذا القانون. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر السلطة الخلف القانوني لاصحاب المشاريع التي تتملكها السلطة بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 17 من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية