التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976

أ- على السلطة ان تخصص من ارباحها السنوية نسبة لا تقل عن 10% كاحتياط قانوني على ان لا يتجاوز هذا الاحتياط في مجموعه في نهاية اية سنة مالية 20% من رأسمالها. ب- تخصص من اية الأرباح اضافية ما نسبته 9% من الموجودات الصافية الثابتة لمشاريع السلطة لتمويل خططها ويحول اي رصيد من الأرباح الى الحكومة اذا قرر مجلس الوزراء ذلك بتنسيب من الوزير.

الإحالة

المادة 24 من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية