الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976
المادة 7 -
أ- لا يجوز لعضو مجلس الامة ان يكون عضواً في مجلس السلطة.
ب- لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في بحث اي أمر معروض على المجلس او اتخاذ قرار فيه اذا كان له او لأحد أقربائه حتى
الدرجة الرابعة مصلحة فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976
الإحالة
المادة 7 من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 183)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.