الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976
تقوم السلطة بموافقة المجلس بما يلي:
أ- تزويد الطاقة الكافية بالجملة لأصحاب المشاريع الذين ترتبط شبكات التوزيع التابعة لهم بشبكة السلطة.
ب- تزويد الطاقة للمستهلكين في اية منطقة غير مزودة بالطاقة بمقتضى امتياز او رخصة الا اذا قرر مجلس الوزراء خلاف
ذلك بناء على تنسيب السلطه.
ج- اسداء المشورة الفنية للوزير في كل ما يتعلق بتوليد الطاقة او نقلها او تحويلها او توزيعها او بيعها داخل المملكة.وخارجها.
هـ- التعاون مع اي شخص طبيعي او اعتباري بغية الاستفادة من الكهرباء الى اقصى حد.
و- اجراء الابحاث والدراسات لزيادة وتحسين توريد الطاقة وتخفيض كلفتها
ز- تشجيع التعليم والتدريب المهني لمستخدمي السلطة ونشر الوعي الفني وارشاد الجمهور الى الطرق السليمة في استعمال
الطاقة واللوازم الكهربائية.
ح- القيام بالمسح الكهربائي ووضع الخطط اللازمة لكهربة جميع مناطق المملكة
ط- منح الرخص اللازمة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة في المملكة مع مراعاة احكام اية امتيازات او رخص ممنوحة قبل نفاذ
احكام هذا القانون.
ي- مراقبة التوسيعات او التجديدات التي يقوم بها اصحاب المشاريع في مجال انتاج الطاقة لتكون في الحدود التي تسمح بها
السلطة.
ك- توسيع مناطق التزويد وتحويل ملكية المشاريع بصورة تتفق مع ذلك التوسيع.
ل-وضع التعليمات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد ونقل وتحويل وتوزيع واستهلاك وبيع الطاقة في جميع انحاء المملكة.