التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976

أ- تنظم شروط خدمة موظفي ومستخدمي السلطة بما في ذلك الرواتب والاجور والعلاوات والنفقات والمكافآت وانهاء خدماتهم وتأديبهم بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر خدمات الموظفين المصنفين المنقولين الى السلطة خاضعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني. ج- اذا انتقلت الى السلطة ملكية اي مشروع فان موظفيه ومستخدميه يصبحون من ملاك السلطةاعتباراً من ذلك التاريخ شريطة الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة. د- للسلطة ان تؤسس صندوقا للتوفير والادخار لموظفيها ومستخدميها وعمالها وان تتخذ الترتيبات والاجراءات اللازمة للتأمين الصحي والاجتماعي والتأمين على الحياة والاصابات ، ولاقامة المشاريع الاسكانية لهم وان تساهم في الصناديق والمشاريع المذكورة.

الإحالة

المادة 14 من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية