التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976

أ- لموظفي ومستخدمي وعمال السلطة دخول الاراضي والابنينة كلما لزم ذلك. ب- مع مراعاة احكام اي قانون معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والمواصلات السلكية واللاسلكية ، للسلطة القيام بما يلي:- 1- ان تمد او تضع خطا كهربائيا او لوازم او منشآت كهربائية تحت اي ارض او شارع او عبر او فوقه فيما عدا المباني والمواقع الاثرية. 2- ان تستعمل اية ارض او بناء او شارع او جسر او حائط لاسناد اي خط كهربائي. 3- ان تثبت اي خط كهربائي او لوازم او منشآت كهربائية في اي درج او ممر او ميدان او عبره او فوقه بغية تزويد الطاقة لمشغل البناء ، ويشترط في ذلك ان تشعر السلطة اصحاب العلاقة قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن شهر وان يتم التعويض عليهم بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 22 من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية