الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976
أ- لموظفي ومستخدمي وعمال السلطة دخول الاراضي والابنينة كلما لزم ذلك.
ب- مع مراعاة احكام اي قانون معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والمواصلات السلكية واللاسلكية ، للسلطة القيام
بما يلي:-
1- ان تمد او تضع خطا كهربائيا او لوازم او منشآت كهربائية تحت اي ارض او شارع او عبر او فوقه فيما عدا المباني والمواقع
الاثرية.
2- ان تستعمل اية ارض او بناء او شارع او جسر او حائط لاسناد اي خط كهربائي.
3- ان تثبت اي خط كهربائي او لوازم او منشآت كهربائية في اي درج او ممر او ميدان او عبره او فوقه بغية تزويد الطاقة
لمشغل البناء ، ويشترط في ذلك ان تشعر السلطة اصحاب العلاقة قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن شهر وان يتم التعويض
عليهم بمقتضى احكام هذا القانون.