التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976

أ- اعتبارا من نفاذ هذا القانون لا يجوز انشاء او توسيع اي مشروع الا بعد الحصول على رخصة بذلك من السلطة. ب- للمجلس ان يلغي الرخصة اذا ارتكب صاحبها مخالفة لشروطها او لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم يرجع عنها بالرغم من اشعاره بذلك خلال مدة تحددها السلطة. ج- على اصحاب المشاريع القائمة عند نفاذ هذا القانون تسجيل مشاريعهم في السلطة خلال ثلاثة اشهر من هذا التاريخ وذلك تحت طائلة ايقاف مشاريعهم عن العمل.

الإحالة

المادة 34 من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية