الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976
أ - اذا لم يتم الاتفاق على التعويض المالي المستحق بموجب احكام هذا القانون فان الخلاف يحال الى التحكيم بطلب خطي
يقدم الى الوزير من اي من الطرفين او كليهما.
ب- على الوزير خلال اسبوع واحد من تسلمه طلب التحكيم ان يطلب من كل من الطرفين بالبريد المسجل ان يختار محكما واحدا
خلال مدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً من تاريخ تسلمه خطاب الوزير وعلى المحكمين ان يعينا محكما ثالثا خلال مدة لا تتجاوز
اسبوعين من تاريخ الاشعار بتعيين المحكم الثاني.
ج- اذا تخلف اي من الطرفين عن تعيين محكم خلال المدة المحدودة او اذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث فيقوم
رئيس محكمة البداية المختصة بناء على طلب احد الطرفين بتعيين المحكم او المحكمين خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ
تقديم الطلب اليه.
د- تتخذ هيئة التحكيم قرارها باغلبية الاصوات خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تعيين المحكم الثالث على انه يجوز
تمديد هذه المدة بموافقة الوزير.
هـ- تطبق احكام قانون التحكيم المعمول به فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.