التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976

أ - اذا لم يتم الاتفاق على التعويض المالي المستحق بموجب احكام هذا القانون فان الخلاف يحال الى التحكيم بطلب خطي يقدم الى الوزير من اي من الطرفين او كليهما. ب- على الوزير خلال اسبوع واحد من تسلمه طلب التحكيم ان يطلب من كل من الطرفين بالبريد المسجل ان يختار محكما واحدا خلال مدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً من تاريخ تسلمه خطاب الوزير وعلى المحكمين ان يعينا محكما ثالثا خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ الاشعار بتعيين المحكم الثاني. ج- اذا تخلف اي من الطرفين عن تعيين محكم خلال المدة المحدودة او اذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث فيقوم رئيس محكمة البداية المختصة بناء على طلب احد الطرفين بتعيين المحكم او المحكمين خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب اليه. د- تتخذ هيئة التحكيم قرارها باغلبية الاصوات خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تعيين المحكم الثالث على انه يجوز تمديد هذه المدة بموافقة الوزير. هـ- تطبق احكام قانون التحكيم المعمول به فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

الإحالة

المادة 36 من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية