الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ( المملكة ) : المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني عبارة ( البنك المركزي): البنك المركزي الاردني
تعني كلمة ( المجلس ) : مجلس ادارة البنك المركزي الاردني
تعني كلمة (المحافظ) : محافظ البنك المركزي الاردني
تعني عبارة (نائب المحافظ ) : نائب محافظ البنك المركزي الاردني
تعني كلمة ( الشركة ): اية شركة مساهمة عامة مسجلة وسمح لها بالعمل وفق احكام قانون الشركات المعمول به في المملكة.
تعني عبارة البنك المرخص: الشركة التي رخص لها بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام هذا القانون كما تشمل الشركة التي
يرخص لها بالتعامل حصرا وفق احكام الشريعة الاسلامية حسب عقد تأسيسها ونظامها الداخلي اللذين يوافق عليها البنك المركزي.
وتعني عبارة ( الشركة المالية ): اية شركة ينص نظامها الاساسي او عقد تسجيلها على ان من غاياتها تعاطي اعمال البنوك
المرخصة او ممارسة اي جزء من تلك الاعمال وبصورة خاصة قبول الودائع او منح القروض والسلف ولا تشمل شركات التأمين
التي تخضع لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به.
تعني عبارة (الاعمال المصرفية ): جميع الخدمات المصرفية لا سيما قبول الودائع واستعمالها مع الموارد الاخرى للبنك
في الاستثمار كليا او جزئيا بالاقراض او باية طريقة اخرى يسمح بها هذا القانون
تعني عبارة (العملة الاجنبية ): اية عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية
تعني عبارة (عملة قابلة للتحويل ): اية عملة يمكن التعامل بها في الاسواق المالية ويمكن تحويلها بحرية وباسعار تتفق
واحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.