التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971

اذا اشرف بنك مرخص على التوقف عن الدفع ، او توقف عن الدفع لاي سبب او صدر قرار من مرجع مختص بايقاف اعماله كليا، فللبنك المركزي ان يتولى فورا ادارة اعمال هذا البنك والاشراف على حفظ امواله ووثائقه ومستنداته بالطرق التي يراها مناسبة لحماية مصالح المودعين فيه اذا كان البنك المرخص شركة اجنبية فلا يجوز له او لفروعه العاملة في المملكة التصرف بموجودات البنك المرخص او تحويل اي منها الى الشركة الام الا بعد تسديد كافة التزاماته في المملكة اذا تقررت تصفية البنك المرخص ، يمارس البنك المركزي جميع الصلاحيات المنوطة بالمصفي وفق احكام القانون.

الإحالة

المادة 23 من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية