الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971
يفقد عضو مجلس ادارة اي بنك مرخص او مديرة العام او اي مدير فيه او اي موظف آخر فيه مركزه او وظيفته اذا حكم عليه
من محكمة مختصة بجناية او جنحة في جريمة اخلاقية من جرائم السرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير او الافتراء
او الرشوة او سوء الائتمان او اذا اتخذت المحكمة قرارا بحجز اكراميته او جزء منها حجزا تنفيذيا وفاء بالمبالغ المستحقة
لدائنيه ، او اذا لم يتمكن من الوفاء بديون البنك المرخص عليه لا يجوز لعضو في مجلس ادارة بنك مرخص صدر حكم من محكمة
مختصة بتصفية اعماله او سحبت رخصته او لمدير فيه ان يعمل في بنك مرخص آخر دون موافقة البنك المركزي