الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971
لا يجوز لاي بنك مرخص ان يفتح فرعا جديدا في احدى مدن المملكة او ان ينقل فرعا من مدينة الى اخرى في المملكة دون
الحصول على اذن مسبق من البنك المركزي. للبنك المركزي قبل اصدار الاذن المشار اليه في الفقرا "أ" من هذه المادة ان
يطلب من البنك المرخص تزويده بجميع المعلومات عن حاجة المدينة للخدمات المصرفية والنفع العام الذي يبرر فتح الفرع
الجديد او تغيير مكان الفرع القائم. لا يجوز لاي بنك مرخص ان ينهي اعماله في المملكة او ان يتوقف عنها الا باذن خطي
من البنك المركزي وللاخير ان يضع طريقة انهاء العمل وشروطه.