التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971

لا يجوز لاي بنك مرخص ان يفتح فرعا جديدا في احدى مدن المملكة او ان ينقل فرعا من مدينة الى اخرى في المملكة دون الحصول على اذن مسبق من البنك المركزي. للبنك المركزي قبل اصدار الاذن المشار اليه في الفقرا "أ" من هذه المادة ان يطلب من البنك المرخص تزويده بجميع المعلومات عن حاجة المدينة للخدمات المصرفية والنفع العام الذي يبرر فتح الفرع الجديد او تغيير مكان الفرع القائم. لا يجوز لاي بنك مرخص ان ينهي اعماله في المملكة او ان يتوقف عنها الا باذن خطي من البنك المركزي وللاخير ان يضع طريقة انهاء العمل وشروطه.

الإحالة

المادة 9 من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية