التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه المادة لا يجوز لاي بنك مرخص ان يمنح اي عميل تسهيلات ائتمانية او كفالة يزيد مجموع التزاماتها في اي وقت عن 25% من راسمال البنك المدفوع في المملكة واحتياطية القانوني الا بموافقة البنك المركزي الخطية. ولا تطبق احكام هذه الفقرة على التسهيلات الائتمانية التي تمنح للحكومة ومؤسساتها العامة. ب-لا يجوز لاي بنك مرخص ان يمنح اية تسهيلات ائتمانية لعميل بضمانة اسهمه في البنك المرخص ج-لا يجوز لاي بنك مرخص ان يمنح ائتمانا يزيد يزيد عن الف دينار لعضو في مجلس ادارة البنك المرخص او لاي شركة من الشركات العادية او المساهمة الخصوصية المحدودة يكون للعضو مصلحة فيها بصفته شريكا بنسبة تزيد عن 10% من رأسمالها الا بموافقة البنك المركزي الخطية. كما لا يجوز لاي بنك مرخص ان يمنح ائتمانا لموظف او مستخدم فيه اذا كان هذا الائتمان يزيد عن مجموع رواتبه في السنة الا بموافقة البنك المركزي. د-لا يجوز لاي بنك مرخص ان يعمل منفردا او مشتركا في تجارة الجملة او المفرق لحسابه او على اساس العمولة بما في ذلك الاستيراد او التصدير الا لغرض استيفاء ديون مستحقة. هـ-لا يجوز لاي بنك مرخص ان يساهم في اي مشروع تجاري او صناعي او زراعي او اي مشروع آخر او ان يشتري اسهم وسندات هذا المشروع بمقدار يزيد في مجموع هذه المساهمات عن 75% من رأس المال العامل للبنك المرخص واحتياطيه في المملكة. ويستثنى الاستثمار في مؤسسات التنمية الاقتصادية المحلية التي يوافق البنك المركزي على المساهمة فيها كما تستثنى المساهمة الناتجة عن استيفاء دين مستحق وعندئذ يجب التخلص من هذه المساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنتين و-لا يجوز لاي بنك مرخص ان يمتلك عقارا ما عدا ما كان ضروريا لادارة اعماله ولاسكان موظفيه وخدمتهم ، ولا يحول ذلك دون تأجير البنك المرخص لقسم من عقاره الذي يستعمله لاعماله المصرفية شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي كما لا يحول ذلك دون امتلاك عقار وفاء لدين مستحق شريطة التخلص من هذا العقار خلال مدة لا تتجاوز سنتين. ز- لا يجوز لاي بنك مرخص ان يمنح قروضا او سلفا لغايات انشاء او شراء عقار سكني او تجاري تزيد في مجموعها عن 20% من ودائع البنك المرخص الا اذا كان متخصصا بالقروض العقارية وحصل على موافقة البنك المركزي. ح- للمجلس ان يستثني البنوك التي يرخص لها بالتعامل حصرا وفق احكام الشريعة الاسلامية من أي حكم من احكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 11 من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية