التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971

على كل بنك مرخص ان: يعرض ، ولمدة ثلاثة اشهر على الاقل ، وفي مكان بارز في مكاتبه وفروعه ، ميزانيته السنوية العمومية الاخيرة المصدقة من فاحص حسابات قانوني مع قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته وعليه ان ينشر هذه الميزانية في احدى الصحف اليومية المحلية ، واذا كان للبنك المرخص اية فروع في خارج المملكة فله ان ينشر ارقام ميزانيته الاجمالية الى جانب ارقام ميزانيته السنوية الخاصة بالمملكة. يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية الى البنك المركزي نسخة من ميزانيته السنوية وحساب الارباح والخسائر الناجمة عن اعماله في المملكة في تلك السنة مصدقة من فاحص حسابات قانوني.

الإحالة

المادة 15 من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية