التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( المملكة ) : المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة ( البنك المركزي): البنك المركزي الاردني تعني كلمة ( المجلس ) : مجلس ادارة البنك المركزي الاردني تعني كلمة (المحافظ) : محافظ البنك المركزي الاردني تعني عبارة (نائب المحافظ ) : نائب محافظ البنك المركزي الاردني تعني كلمة ( الشركة ): اية شركة مساهمة عامة مسجلة وسمح لها بالعمل وفق احكام قانون الشركات المعمول به في المملكة. تعني عبارة البنك المرخص: الشركة التي رخص لها بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام هذا القانون كما تشمل الشركة التي يرخص لها بالتعامل حصرا وفق احكام الشريعة الاسلامية حسب عقد تأسيسها ونظامها الداخلي اللذين يوافق عليها البنك المركزي. وتعني عبارة ( الشركة المالية ): اية شركة ينص نظامها الاساسي او عقد تسجيلها على ان من غاياتها تعاطي اعمال البنوك المرخصة او ممارسة اي جزء من تلك الاعمال وبصورة خاصة قبول الودائع او منح القروض والسلف ولا تشمل شركات التأمين التي تخضع لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به. تعني عبارة (الاعمال المصرفية ): جميع الخدمات المصرفية لا سيما قبول الودائع واستعمالها مع الموارد الاخرى للبنك في الاستثمار كليا او جزئيا بالاقراض او باية طريقة اخرى يسمح بها هذا القانون تعني عبارة (العملة الاجنبية ): اية عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية تعني عبارة (عملة قابلة للتحويل ): اية عملة يمكن التعامل بها في الاسواق المالية ويمكن تحويلها بحرية وباسعار تتفق واحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.

الإحالة

المادة 2 من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية