الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971
اذا اشرف بنك مرخص على التوقف عن الدفع ، او توقف عن الدفع لاي سبب او صدر قرار من مرجع مختص بايقاف اعماله كليا،
فللبنك المركزي ان يتولى فورا ادارة اعمال هذا البنك والاشراف على حفظ امواله ووثائقه ومستنداته بالطرق التي يراها
مناسبة لحماية مصالح المودعين فيه اذا كان البنك المرخص شركة اجنبية فلا يجوز له او لفروعه العاملة في المملكة التصرف
بموجودات البنك المرخص او تحويل اي منها الى الشركة الام الا بعد تسديد كافة التزاماته في المملكة اذا تقررت تصفية
البنك المرخص ، يمارس البنك المركزي جميع الصلاحيات المنوطة بالمصفي وفق احكام القانون.