التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971

يفقد عضو مجلس ادارة اي بنك مرخص او مديرة العام او اي مدير فيه او اي موظف آخر فيه مركزه او وظيفته اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة في جريمة اخلاقية من جرائم السرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير او الافتراء او الرشوة او سوء الائتمان او اذا اتخذت المحكمة قرارا بحجز اكراميته او جزء منها حجزا تنفيذيا وفاء بالمبالغ المستحقة لدائنيه ، او اذا لم يتمكن من الوفاء بديون البنك المرخص عليه لا يجوز لعضو في مجلس ادارة بنك مرخص صدر حكم من محكمة مختصة بتصفية اعماله او سحبت رخصته او لمدير فيه ان يعمل في بنك مرخص آخر دون موافقة البنك المركزي

الإحالة

المادة 25 من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية