التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 559
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55916 شباط 1953

يجوز لصاحب أية أرض أميرية يرغب في تحويلها من ميري الى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية ، أن يطلب الى مجلس الوزراء اصدار قرار بتمليكه هذه الارض تملكياً صحيحاً ، فاذا توفرت لدى المجلس المشار اليه المسوغات الشرعية يجوز له أن يقرر اجراء التحويل ويأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية. يعتبر القرار المذكور ملغى اذا لم ينفذ لدى دائرة التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره ، ولا يدخل في حساب هذه المهلة اي تأخير في المعاملة ينشأ عن أية اجراءات تقوم بها دائرة التسجيل.

الإحالة

المادة 2 من قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 559)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية