الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55916 شباط 1953
1- اذا كان صاحب أرض أميرية توفى قبل العمل بهذا القانون , تنتقل هذه الأرض الى ورثته وفق قانون انتقال الأراضي الأميرية
باعتبارها أرضاً أميرية وتسجل باسمائهم باعتبارها ملكاً اذا تم انتقالها وتسجيلها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل
بهذا القانون او في خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه اذا كانت الأرض الأميرية محولة الى ملك بمقتضى الفقرتين 2 و3 من
المادة (3) أعلاه , أما إذا لم يتم الانتقال والتسجيل في كلتا الحالتين في خلال المدة المذكورة فيجري الانتقال والتسجيل
عندئذ باعتبار الأرض الأميرية المذكورة ملكاً.
2-أ- بالرغم مما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة لا تطبق احكام الفريضة الشرعية على اصحاب حق الانتقال والتصرف
في الاراضي الاميرية التي لم تتم تسويتها المسجلة منها وغير المسجلة اذا حصلت الوفاة قبل العمل بالقانون الاصلي بل
توزع حسب المسألة القانونية وتسجل باسماء اصحاب الحق فيها باعتبارها ملكا. ويستثنى من ذلك اية ارض اميرية لم تتم
تسويتها وتم تسجيلها بحسب الفريضة الشرعية باسماء اصحاب حق الانتقال بعد العمل بالقانون المذكور.
ب- كل ارض اميرية سواء كانت مسجلة ام غير مسجلة ولم تتم تسويتها تنتقل الى الورثة او المتصرفين بها على اساس التقسيم
الشرعي اذا حصلت الوفاة بعد العمل بالقانون المذكور.