التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تعريفة الخرج المختص بالغرف التجارية رقم 112 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 15، ص 33
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 15ص 333 أيلول 1923

المادة 1- تستوفي غرف التجارة او الدوائر البلدية في المراكز التي يوجد فيها غرف للتجارة عما تصدقه من الاسناد التجارية خرجا على الوجه الاتي: عشر قروش 0 8 عن الاسناد التي لا تحتوي على مبلغ معين 0 4 عن الاسناد التي تحتوي مائة قرش فاكثر حتى الف قرش 5 0 عن كل مائة قرش او كسور تزيد على الالف قرش.

الإحالة

المادة 1 من قانون تعريفة الخرج المختص بالغرف التجارية رقم 112 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 15، ص 33)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية