التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 19
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 191 آذار 1952

المادة 19 - كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية او يقوم بأي عمل من اعمالها او يعلن انه محام شرعي دون ان يكون حاصلا على اجازة المحاماة الشرعية او على اذن من اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار ، وتضاعف هذه العقوبة على اساس حدها الاعلى في حالة التكرار.

الإحالة

المادة 19 من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية