الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 191 آذار 1952
المادة 12-
عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من استاذه تتضمن انه أمضى عنده تلك
المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في أمور المحاماة .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 191 آذار 1952
الإحالة
المادة 12 من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 19)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.