الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 191 آذار 1952
أ- ينشأ في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع
بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين اليها اختياريا تهدف الى رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية
روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وانشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين
الصحي لهم.
ب- تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب اليها والاحكام المتعلقة بالهيئة
العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية على ان تشمل قواعد ممارسة المهنة واسسها وادابها
والاجراءات التأديبية المتعلقة باعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية او أي من الصناديق التي تنشئها
ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات او المبالغ الاضافية التي ترتبت على العضو في حالة تأخره عن دفعها.