الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 191 آذار 1952
يمنح قاضي القضاه إجازة المحاماة الشرعية بناءاََ على (قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) لكل من:-
أ- مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين.
ب- مارس القضاء النظامي او المحاماة النظامية كأستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة أن يكون في الحالتين متخرجاً من إحدى
كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الاسلامية وأمضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة
من هذا القانون وأن يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
ج- حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الاسلامية او على درجة الماجستير او الدكتوراه في الشريعة
الاسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
د- حصل على الشهادة الجامعية الأولى من كلية الشريعة الاسلامية او كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الاسلامية
وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من
قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.