الجريدة الرسميةالعدد 2950ص 11741 آب 1980
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس: مجلس التعليم العالي.
التعليم العالي: التعليم بعد المرحلة الثانوية لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة.
مؤسسة التعليم العالي: المؤسسة ا لتي تتولى التعليم العالي بما في ذلك الجامعات وكليات المجتمع.
الجامعة: الجامعة المنشأة في المملكة بموجب قانون خاص.
حقل التخصص: تعليم نوع من أنواع المواد التعليمية أو المهارات بعد المرحلة الثانوية لمدة لا تقل عن سنة دراسية كاملة
في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: أمين عام المجلس.