التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مجلس التعليم العالي رقم 13 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2950، ص 1174
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2950ص 11741 آب 1980

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المجلس: مجلس التعليم العالي. التعليم العالي: التعليم بعد المرحلة الثانوية لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة. مؤسسة التعليم العالي: المؤسسة ا لتي تتولى التعليم العالي بما في ذلك الجامعات وكليات المجتمع. الجامعة: الجامعة المنشأة في المملكة بموجب قانون خاص. حقل التخصص: تعليم نوع من أنواع المواد التعليمية أو المهارات بعد المرحلة الثانوية لمدة لا تقل عن سنة دراسية كاملة في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس.

الإحالة

المادة 2 من قانون مجلس التعليم العالي رقم 13 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية