التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مجلس التعليم العالي رقم 13 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2950، ص 1174
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2950ص 11741 آب 1980

المادة 5- يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- تحديد اسس التعليم العالي وأهدافه. ب- التخطيط لسياسة التعليم العالي. ج- تخطيط القوى البشرية وتوجيهها في مجال التعليم العالي ومن ذلك السياسة العامة للدراسة في خارج المملكة. د- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وإقرار حقول التخصص التي تدرس فيها والتغييرات التي تطرأ عليها. هـ- دعم استقلال الجامعات الأردنية ، وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها. و- رسم السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي. ز- دعم الموارد المالية للتعليم العالي. ح- تنسيق سياسة الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي. ط- تنسيق البحوث العلمية وربطها بحاجات وتنمية المجتمع الأردني. ي- تنسيق حقول التخصص بين مؤسسات التعليم العالي.

الإحالة

المادة 5 من قانون مجلس التعليم العالي رقم 13 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية