التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مجلس التعليم العالي رقم 13 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2950، ص 1174
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2950ص 11741 آب 1980

المادة 11 - للمجلس تكليف أي شخص أو لجنة بدراسة أي من الأعمال أو المهام المنوطة به وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إليه ، وله أن يقرر صرف المكافآت التي يرتئيها مقابل الأعمال التي قام بها ذلك الشخص أو تلك اللجنة.

الإحالة

المادة 11 من قانون مجلس التعليم العالي رقم 13 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية