الجريدة الرسميةالعدد 2950ص 11741 آب 1980
المادة 5- يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- تحديد اسس التعليم العالي وأهدافه.
ب- التخطيط لسياسة التعليم العالي.
ج- تخطيط القوى البشرية وتوجيهها في مجال التعليم العالي ومن ذلك السياسة العامة للدراسة في خارج المملكة.
د- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وإقرار حقول التخصص التي تدرس فيها والتغييرات التي تطرأ عليها.
هـ- دعم استقلال الجامعات الأردنية ، وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
و- رسم السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.
ز- دعم الموارد المالية للتعليم العالي.
ح- تنسيق سياسة الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي.
ط- تنسيق البحوث العلمية وربطها بحاجات وتنمية المجتمع الأردني.
ي- تنسيق حقول التخصص بين مؤسسات التعليم العالي.