التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28616 حزيران 1952

أ-تعتبر السلطة شخصاً معنوياً له ان يقضي وان يقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية أحد موظفي النيابة العامةاو اي شخص آخر تعينه لهذا الغرض وتكون لها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او في اْية اْنظمة او تعليمات تصدر بموجبه. ب- ومن اجل القيام باعمالها كما هو مبين في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه تعتبر سلطة ميناء العقبة مستقلة عن الدوائر او الوزارت الحكومية الاخرى غير انها تعمل في تعاون تام مع جميع الدوائر المختصة وتتقيد في سياستها العامة بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها اليها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 5 من قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية