التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28616 حزيران 1952

توخياً للغرض المقصود من هذا القانون تحدد منطقة الميناء بالخط الأرضي الممتد من حدود المملكة الاردنية الهاشمية القريبة من حدود المملكة العربية السعودية وتشمل المياه الاقليمية التابعة لهذا الخط ، كما تمتد في كل الاتجاهات البرية الى بعد (250) متراً من أعلى خط لمنسوب المياه.

الإحالة

المادة 3 من قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية