الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28616 حزيران 1952
أ-تعتبر السلطة شخصاً معنوياً له ان يقضي وان يقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية أحد
موظفي النيابة العامةاو اي شخص آخر تعينه لهذا الغرض وتكون لها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او في اْية
اْنظمة او تعليمات تصدر بموجبه.
ب- ومن اجل القيام باعمالها كما هو مبين في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه تعتبر سلطة ميناء العقبة مستقلة
عن الدوائر او الوزارت الحكومية الاخرى غير انها تعمل في تعاون تام مع جميع الدوائر المختصة وتتقيد في سياستها العامة
بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها اليها مجلس الوزراء.