التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في الغرامات

المادة 39من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

الفصل السادس في الغرامات المادة 39- يحق لرئيس البلدية بالاشتراك مع عضوين من اعضائها بعينان بالمناوبة مرة في كل شهرين ان يفرضوا غرامة على كل من يخالف اوامر البلدية وتنبيهاتها من خمسين ملا الى جنيه فلسطيني واذا امتنع المحكوم عليه عن دفع الغرامة المفروضة فيحيل الرئيس القرار على المدعي العام او على قاضي الصلح في المحال التي لا يوجد فيها مدع عام لتحويل الغرامة الى الحبس وفق احكام المادة( 37 ) من قانون الجزاء.

الإحالة

المادة 39 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية