التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

خصائص الكاتب المادة العاشرة - يشترط في المكاتب ان يكون عارفاً القراءة والكتابة باللغة العربية حائزاً على النزاهة والصفات الممدوحة ويحسن ضبط الحسابات ومسك الدفاتر والقيود وحفظ الاوراق وهو المسؤول في الدرجة الاولى عن كافة المعاملات القلمية ويشترك مع الرئيس في التوقيع على كافة المستندات والتعهدات والمقاولات التي تقوم بها البلدية وعليه ان يقوم بجميع الاعمال الكتابية للمجلس ويجب ان يكون مكفولا.

الإحالة

المادة 10 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية