التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

خصائص المهندس المادة الرابعة عشر - لا يجوز الاعتماد على كشوف معاون المهندس اوالمعمار الموظفين ولا على سائر مطالعتهما الفنية ما لم يصدق عليها من قبل المهندس المسؤول كما ان كشوف المهندسين غير الموظفين وخرائطهم( مصوراتهم) وتقاريرهم وسائر الاوراق الفنية التي تنظم من قبلهم لا تعتبر ما لم يصادق عليها المهندس المسؤول

الإحالة

المادة 14 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية