الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925
خصائص الطبيب
المادة التاسعة عشر
على الطبيب ان يقوم بالخصائص الآتية:
أ- يضع تعاليم خاصة تتعلق بالامور الصحية التي يجب رعايتها في المؤسسات العامة والحوانيت والمساكن والحوافل والسيارات
وما ماثلها من الاماكن ووسائط النقل.
ب- يفحص المياه ويتوسل لاصلاح مجاريها ويشرف على تجفيف المستنقعات الداخلة ضمن حدود البلدة
ج- يدقق في مصورات الابنية من حيث القواعد الصحية
د- يفحص العمال والمستخدمين في المجتمعات العامة وحوانيت المأكولات والمشروبات ويمنع من يراه منهم مصابا بمرض سار
هـ- يراقب نظافة الشوارع والاسواق
و- يفحص المرضى مجانا في المحل الذي تخصصه البلدية لهذه الغاية
ز- يشترك مع طبيب الحكومة في اتخاذ التدابير الصحية عند ظهور الامراض السارية او توقع حصولها
ح- يفحص الموتى ويأذن بدفنهم في المحال التي لا يوجد فيها طبيب للحكومة
ط- يحصى المتولدين والمتوفين في دفتر خاص ويخبر دائرة النفوس عنها يومياً في المحال التي لا يوجد فيها طبيب للحكومة
ايضاً.