التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

خصائص الطبيب المادة التاسعة عشر على الطبيب ان يقوم بالخصائص الآتية: أ- يضع تعاليم خاصة تتعلق بالامور الصحية التي يجب رعايتها في المؤسسات العامة والحوانيت والمساكن والحوافل والسيارات وما ماثلها من الاماكن ووسائط النقل. ب- يفحص المياه ويتوسل لاصلاح مجاريها ويشرف على تجفيف المستنقعات الداخلة ضمن حدود البلدة ج- يدقق في مصورات الابنية من حيث القواعد الصحية د- يفحص العمال والمستخدمين في المجتمعات العامة وحوانيت المأكولات والمشروبات ويمنع من يراه منهم مصابا بمرض سار هـ- يراقب نظافة الشوارع والاسواق و- يفحص المرضى مجانا في المحل الذي تخصصه البلدية لهذه الغاية ز- يشترك مع طبيب الحكومة في اتخاذ التدابير الصحية عند ظهور الامراض السارية او توقع حصولها ح- يفحص الموتى ويأذن بدفنهم في المحال التي لا يوجد فيها طبيب للحكومة ط- يحصى المتولدين والمتوفين في دفتر خاص ويخبر دائرة النفوس عنها يومياً في المحال التي لا يوجد فيها طبيب للحكومة ايضاً.

الإحالة

المادة 19 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية