الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925
خصائص القابلة
المادة 21-
يشترط في القابلة ما يشترط في الطبيب من ان تكون حائزة على شهادة قانونية وان تكون حسنة السلوك وعليها ان تقوم بالعمل
المودوع اليها وتحت اشراف الطبيب فيما يختص بالامور الصحية النسائية
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925
الإحالة
المادة 21 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.