التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المجلس البلدي

المادة 24من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

اوصاف الناخبين المادة 24- كل فرد من تبعة حكومة الشرق العربي وساكن البلدة التي يراد انتخاب الاعضاء لمجلسها البلدي او من سكان الجهات الاخرى في شرق الاردن وقد توطن تلك البلدة واتخذها مركزاً لاعماله التجارية والزراعية او الصناعية وقد بلغ العشرين من عمره ولم يكن محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف او تستلزم حبس سنة فاكثر ولا ساقطاً من الحقوق المدنية ولا محكوماً بالافلاس ولم يستعد اعتباره ولا محجوراً ولم يفك حجره ولا مدعياً بتابعية اجنبية ولا خادماً عند احد الناس وكان يدفع ضريبة الاملاك او التمتع يحق له ان يكون ناخباً ويشترك في انتخاب الاعضاء للمجلس البلدي

الإحالة

المادة 24 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية