الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925
اوصاف الناخبين
المادة 24-
كل فرد من تبعة حكومة الشرق العربي وساكن البلدة التي يراد انتخاب الاعضاء لمجلسها البلدي او من سكان الجهات الاخرى
في شرق الاردن وقد توطن تلك البلدة واتخذها مركزاً لاعماله التجارية والزراعية او الصناعية وقد بلغ العشرين من عمره
ولم يكن محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف او تستلزم حبس سنة فاكثر ولا ساقطاً من الحقوق المدنية ولا محكوماً بالافلاس
ولم يستعد اعتباره ولا محجوراً ولم يفك حجره ولا مدعياً بتابعية اجنبية ولا خادماً عند احد الناس وكان يدفع ضريبة
الاملاك او التمتع يحق له ان يكون ناخباً ويشترك في انتخاب الاعضاء للمجلس البلدي