الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925
وظائف المجلس البلدي
المادة 35-
1-وظائف المجلس البلدي هي:
أ-احضار الميزانية السنوية قبل حلول السنة المالية بشهر واحد وعرضها على الحاكم الاداري ليقدمها للجمعية البلدية المؤلفة
من هيأتي مجلس الادارة والمجلس البلدي للتدقيق فيها والتصديق عليها وفي الشهر الثالث من السنة المالية تجتمع جمعية
البلدية لرؤية حسابات السنة السابقة والتصديق عليها اذا كانت موافقة للميزانية وبيان الملاحظات.
ب- الاستملاك لمنافع البلدة العامة.
دج- النظر في المشاريع العمرانية والاصلاحية وتقرير ما يجب لانفاذها.
د- تعيين موظفي البلدية بموجب احكام المواد السابعة والتاسعة والعاشرة.
هـ- تنظيم التعاليم والتدقيق في الكشوف والمصورات وغيرها مما يحال عليه ويقرر ما يراه مناسباً واحالة ذلك على الرئيس
لانفاده.
2- مناقصات ومزايدات اقلام البلدية تجري من قبل الجمعية البلدية