التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اجتماعات المجلس البلدي

المادة 35من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

وظائف المجلس البلدي المادة 35- 1-وظائف المجلس البلدي هي: أ-احضار الميزانية السنوية قبل حلول السنة المالية بشهر واحد وعرضها على الحاكم الاداري ليقدمها للجمعية البلدية المؤلفة من هيأتي مجلس الادارة والمجلس البلدي للتدقيق فيها والتصديق عليها وفي الشهر الثالث من السنة المالية تجتمع جمعية البلدية لرؤية حسابات السنة السابقة والتصديق عليها اذا كانت موافقة للميزانية وبيان الملاحظات. ب- الاستملاك لمنافع البلدة العامة. دج- النظر في المشاريع العمرانية والاصلاحية وتقرير ما يجب لانفاذها. د- تعيين موظفي البلدية بموجب احكام المواد السابعة والتاسعة والعاشرة. هـ- تنظيم التعاليم والتدقيق في الكشوف والمصورات وغيرها مما يحال عليه ويقرر ما يراه مناسباً واحالة ذلك على الرئيس لانفاده. 2- مناقصات ومزايدات اقلام البلدية تجري من قبل الجمعية البلدية

الإحالة

المادة 35 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية