التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

الشروط الواجب توفرها في الرئيس وصورة تعيينه المادة الثامنة - يجب ان يكون الرئيس: 1- ممن يحسنون القراءة والكتابة بالعربية وله الوقوف على الحساب والامور الفنية والعمرانية. 2- ممن لهم المام كاف بالادارة والاصلاح العمراني. 3- ان يكون بالغاً الثلاثين من العمر. 4- ان يكون حائزاً على الصفات الممدوحة وعلى بقية الشروط المختصة بالاعضاء والمدروجة في المواد التالية.

الإحالة

المادة 8 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية