التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون جوازات السفر رقم 105 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 1 - يسمي هذا القانون قانون جوازات السفر لسنة 1929. ذيل موقت لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 قانون رقم 11 لسنة 1949 المادة (1) - يسمى هذا القانون (ذيل قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. المادة (2) - يصرف النظر عما جاء في المادة الثانية من قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 ، يجوز لاي شخص عربي فلسطيني يحمل جنسية فلسطينية الاستحصال على جواز سفر اردني بموجب قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942. المادة (3) - تطبق احكام قانون جوازات السفر المذكورة والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه على الاشخاص الذين يستحصلون على جوازات سفر بمقتضى هذا الذيل. المادة (4) - رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون. قانون رقم 50 لسنة 1949 ذيل لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 المادة 1 - يسمى هذا القانون (الموقت (ذيل قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 ) ويعمل بع من تاريخ 14-11-1949 المادة 2 - لايعمل باحكام الفقرة الاولى من المادة الثامنة من قانون جوازات السفر بالنسبة للانتقال بين ضفتي الاردن الشرقية والغربية. المادة 3 - رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون. قانون موقت رقم (49) لسنة 1962 ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942 المادة 1 - يسمى هذا القانون الموقت (ذيل لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2 - يضاف مايلي الى قانون جوازات السفر رقم 6 لسنة 1942. ا - يجوز لوزير الداخلية او لمن يفوضة ان يمنح جوازات سفر يعمل بها لمدة خمس سنوات للاشخاص المغتربين وزوجاتهم واولادهم المقيمين في الامريكيتين واوروبا. ب - تطبق على جوازات السفر المشار اليها في الفقرة (ا) احكام المادتين الثالثة والرابعة من نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1940 المادة 3 - رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون. قانون رقم 15 لسنة 1964 ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942 المادة 1 - يسمى هذا القانون (ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية المادة 2 - يضاف الى مايلي الى قانون جوازات السفر (5) لسنة 1942. يجوز لوزير الداخلية او لمن يفوضه ان يمنح تذاكر حج مؤقتة ولمدة ستة اشهر ولسفرة واحدة صالحة للسفر الى المملكة العربية السعودية فقط (حسب النموذج الذي يوضع لهذه الغاية ) للاشخاص المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية ، بصرف النظر عن جنسياتهم الاصلية ويستوفى عن هذه التذكرة رسم قدره خمسماية فلس. المادة 3 - رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 1 من قانون جوازات السفر رقم 105 لسنة 1929

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية