المادة 6 - (أ) زور اي جواز سفر او غير فيه.
(ب) وجد معه جواز سفر بصورة غير مشروعة.
(ج) وجد جواز سفر واهمل او قصر في ارساله الى قائد المنطقة او الى اقرب مخفر.
(د) ادعى انه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز بانتحاله اسم الغير او بادعآات كاذبة.
(هـ) اعطي ذلك الجواز الى شخص آخر ليستعملة ذلك الشخص الآخر لنفسة او لغيره
(و) اتلف جواز سفر او اخفاه قصداً.
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً او بكلتا العقوبتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون جوازات السفر رقم 105 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.