المادة 8 -
1 - على كل شخص يدخل شرق الاردن من اية بلاد اخرى ما عدا في الاحوال المبينة في الفقرات 3 و 4 و 5 من هذه المادة ان
يكون لدية جواز سفر او وثيقة اخرى معمول بها يبرزها عند ما يطلب اليه ذلك بصورة مشروعة للتسجيل تثبت جنسيته وهويته
على ان تكون صادرة من حكومة البلاد التي هو من رعاياها او من تبعتها ويقتضي ان يكون ذلك الجواز او الوثيقة الاخرى
مؤشرا عليه او عليها اما من قنصل بريطاني او مأمور جوازات او مأمور تأشير بريطاني بمقتضى احكام المادة الخامسة من
هذا القانون اذا كان الجواز معطى بمقتضى احكام هذا القانون.
كل من يدخل شرق الاردن ويقصر في العمل بموجب هذه الشروط يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد
على ماية جنية فلسطيني ويجوز ان يوصي بابعاده.
كل من يخالف احكام هذه الفقرة او اشتبه في انه خالفها يجوز ان يقبض عليه بدون مذكرة قبض ويرسل مع اوراقة الى قاضي
الصلح حالا.
2 - يدفع عن تسجيل جوازات السفر او سائر وثائق السفر الذي يعينه سمو الامير المعظم بنظام يصدره بمقتضى هذا القانون.
3 - يجوز لسمو الامير المعظم ان يسمح في احوال خاصة بدخول اي شخص الى شرق الاردن اذا رأى انه شخص لائق لان يدخل
شرق الاردن ويصرف النظر عما اذا كان دخوله مخالفا لما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة.
4 - لسمو الامير المعظم ان يستثني كلياً او جزئياً بامر خطي من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اناسا معينين
او صنفا منهم او رعايا دولة على ان يبين في هذه الامر شروط قبول اولئك الاشخاص او ذلك الصنف او رعايا تلك الدولة الى
شرق الاردن.
5 - يجوز للاشخاص القاطنين في فلسطين عادة ان يدخلوا شرق الاردن من فلسطين رأسا وان لم يكن لديهم جواز سفر او
وثيقة اخرى مثلها ما لم يأمر سمو الامير المعظم بخلاف ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون جوازات السفر رقم 105 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.