التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 2- تستوفى ضريبة تسمى ضريبة الدخل من جميع من في شرق الأردن من المستخدمين بما فيهم أعضاء المجلس التشريعي وموظفو الحكومة والبلدية الذين لهم مورد يدخل عليهم في شكل مرتب او أجور سواء اكان هذا المورد مقطوعا ام قابلا لزيادة سنوية او غيرها ويستوفى وحده ام علاوة على أية أرباح او عمولة او موارد أخرى آتية عن طريق استخدامهم وذلك بموجب النسب المبينة في جدول ( آ ) المضموم لهذا القانون وعما يستوفى خلال سنة واحدة من تلك الأجور او المرتبات.

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية