المادة 2- تستوفى ضريبة تسمى ضريبة الدخل من جميع من في شرق الأردن من المستخدمين بما فيهم أعضاء المجلس التشريعي وموظفو
الحكومة والبلدية الذين لهم مورد يدخل عليهم في شكل مرتب او أجور سواء اكان هذا المورد مقطوعا ام قابلا لزيادة سنوية
او غيرها ويستوفى وحده ام علاوة على أية أرباح او عمولة او موارد أخرى آتية عن طريق استخدامهم وذلك بموجب النسب المبينة
في جدول ( آ ) المضموم لهذا القانون وعما يستوفى خلال سنة واحدة من تلك الأجور او المرتبات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.