المادة 5- ( آ ) على جميع الأشخاص في شرق الأردن الذين في خدمتهم اية أشخاص لأي سبب كان ان يقدموا في غضون خمسة عشر
يوما اعتبارا من 1 نيسان سنة 1933 وبعد ذلك التاريخ في خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من بداية نيسان كل سنة مالية (تالية)
الى محاسب وزارة المالية في عمان وإلى المحاسبين في المقاطعات جدولا ينظم على نموذج يقدم حين الطلب من قبل محاسب وزارة
المالية في عمان ومن المحاسبين في المقاطعات يتضمن (ضمن أشياء أخرى) البيانات التالية:
1- عدد المستخدمين.
2- اسم ومحل إقامة كل منهم.
3- نوع الخدمة.
4- مجموع مقدار المرتب او الأجرة او المرتيات التي تدفع لهم سنويا بما في ذلك اية مكافأة او واردات أخرى وفاقا
لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
(ب) على السلطات المالية المشار اليها في الفقرة (آ) ان تحقق بالاستناد الى هذه المعلومات مقدار ضريبة الدخل
على كل شخص وعندما تحصل لديها القناعة بعدم صحة المعلومات المذكورة تحقق الضريبة كذلك بالاستناد الى المعلومات المعطاة
لها غير انها علاوة على هذه المعاملة ترفع تقريرا لوزير المالية يحتوي على ما توفر لديها من الأدلة على عدم صحة تلك
المعلومات فاذا وجدها كافية احال التقرير على المحكمة للنظر في فرض العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة
من هذا القانون وفي حالة صدور الحكم بعدم صحة المعلومات المعطاة للسلطات المالية فان لهذه السلطات الحق في إعادة فرض
الضريبة على ذوي العلاقة بالاستناد الىالمعلومات الصحيحة الثابتة لدى المحكمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.